الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب كيفية صلاة الجمعة وجملة من أحكامها ( 9438 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) إنه قال في قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " 1 وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام . ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات 2 . ( 9439 ) 2 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الجماعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات . ( 9440 ) وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي 1 عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين لأن الناس يتخطون إلى =
--> من الباب 26 والحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 2 من الباب 29 والباب 30 من أبواب صلاة الجمعة ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 2 و 8 و 14 من الباب 3 من أبواب الاعتكاف . الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 125 / 600 . 1 البقرة 2 : 238 . 2 مر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض . 2 - الفقيه 1 : 269 / 1230 . 3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 111 / 1 وعلل الشرائع : 264 / 9 . 1 ويأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .